أولًا: ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

هي ضريبة تُفرض عند أي تصرف قانوني ينقل ملكية العقار أو حيازته لغرض التملك أو تملك منفعته.

تشمل – دون حصر –:

  • البيع
  • الهبة
  • المعاوضة
  • المقايضة
  • الوصية
  • الإجارة طويلة الأمد
  • الإيجار التمويلي
  • نقل حصص في شركات عقارية
  • تقرير حق انتفاع لأكثر من 50 سنة

وتُفرض سواء كان التصرف:

  • موثقًا رسميًا
  • أو بمحررات غير رسمية

نسبة الضريبة

تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف.

وتُحسب على:

  • كامل العقار أو جزء منه
  • الأرض أو ما أُقيم عليها
  • العقار المنجز أو تحت الإنشاء أو على الخارطة

على أن لا تقل القيمة عن القيمة السوقية العادلة بتاريخ التصرف.

متى تستحق الضريبة؟

تستحق الضريبة في تاريخ التصرف.

ويكون السداد:

  • في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.
  • في الحالات غير الموثقة رسميًا: خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي.

وفي حال التأخر:

  • غرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

من المسؤول عن سداد الضريبة؟

  • الأصل أن المتصرف (البائع) هو الملزم بالسداد.
  • يجوز الاتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك.
  • لكن أمام الهيئة، يبقى المتصرف مسؤولًا.
  • ويُعد الطرفان مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الضريبية.

الحالات المستثناة من الضريبة

من أبرز الاستثناءات:

  • قسمة التركة أو توزيعها.
  • التصرف بدون مقابل لوقف ذري أو خيري أو جمعية خيرية مرخصة.
  • التصرف لجهة حكومية أو جهة نفع عام.
  • نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • الهبة الموثقة للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة
    بشرط عدم إعادة التصرف خلال 3 سنوات.
  • الوصية الشرعية الموثقة.
  • نقل العقار كحصة عينية في شركة (بشروط عدم التصرف في الحصص 5 سنوات).
  • الاشتراك العيني في صندوق استثمار عقاري (بشروط محددة).
  • التصرف بين شركات مملوكة بالكامل لنفس الأشخاص (مع شرط 5 سنوات).
  • رد العقار للمالك السابق خلال 90 يومًا من التوثيق عند إلغاء الصفقة.

ولا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة إذا توحدت الأطراف والعقار والقيمة.

ماذا لو تم السداد بالخطأ؟

تُرد الضريبة في حال:

  • السداد بالزيادة.
  • السداد بالخطأ.
  • التصرف الذي لم يكتمل.
  • إلغاء التصرف خلال المدة المحددة واستيفاء الشروط النظامية.

العقوبات

يُعد تهربًا ضريبيًا:

  • تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة العقار.
  • أي حيلة أو ترتيب يؤدي لعدم السداد.
  • أي إجراء يؤدي لعدم سداد الضريبة.

العقوبات قد تصل إلى:

  • غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة.
  • وقد تصل إلى ثلاثة أمثالها.
  • غرامات إضافية عند التأخر في السداد.

التحصيل والإجراءات النظامية

في حال عدم السداد:

  • إشعار بالسداد خلال 30 يوم عمل.
  • إنذار نهائي 15 يوم عمل.
  • ثم الحجز على الأموال عبر الجهات المختصة.

وتُحسب جميع المدد وفق التقويم الميلادي.

الاعتراض

يحق لمن صدر بحقه قرار من الهيئة:

  • الاعتراض وفق قواعد لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

تنبيه مهم لمستخدمي المنازل

أي عملية:

  • بيع
  • نقل ملكية
  • هبة غير مستثناة
  • بيع على الخارطة
  • تنازل عن حق انتفاع طويل

قد تخضع لضريبة 5%
ويجب التأكد من سدادها قبل التوثيق لتجنب الغرامات.

المصدر:

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 


تنويه: هذه المادة أُعدّت لأغراض التوعية العامة على منصة المنازل ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية. يُنصح دائمًا بمراجعة الأنظمة واللوائح الرسمية أو استشارة مختص قبل اتخاذ أي قرار مالي أو قانوني.

المشاركة في منصات التواصل: